سليم بن قيس الهلالي الكوفي

677

كتاب سليم بن قيس الهلالي

وَفِي تَغْيِيرِهِ صَاعَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَمُدَّهُ وَفِيهِمَا فَرِيضَةٌ وَسُنَّةٌ فَمَا كَانَ زِيَادَتُهُ إِلَّا سُوءاً « 12 » لِأَنَّ الْمَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالظِّهَارِ [ بِهِمَا يُعْطَوْنَ مَا يَجِبُ مِنَ الزَّرْعِ ] « 13 » وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا لَا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ « 14 » لَكِنَّهُمْ رَضُوا وَقَبِلُوا مَا صَنَعَ وَقَبْضَهُ وَصَاحِبِهِ فَدَكَ وَهِيَ فِي يَدِ فَاطِمَةَ ع مَقْبُوضَةً قَدْ أَكَلَتْ غَلَّتَهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص فَسَأَلَهَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا فِي يَدِهَا وَلَمْ يُصَدِّقْهَا وَلَا صَدَّقَ أُمَّ أَيْمَنَ وَهُوَ يَعْلَمُ يَقِيناً [ كَمَا نَعْلَمُ ] « 15 » أَنَّهَا فِي يَدِهَا وَلَمْ يَكُنْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَسْأَلَهَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا فِي يَدِهَا وَلَا أَنْ يَتَّهِمَهَا ثُمَّ اسْتَحْسَنَ النَّاسُ ذَلِكَ وَحَمِدُوهُ وَقَالُوا إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْوَرَعُ وَالْفَضْلُ ثُمَّ حَسَّنَ قُبْحَ فِعْلِهِمَا [ أَنْ عَدَلَا عَنْهَا ] « 16 » فَقَالا نَظُنُّ أَنَّ فَاطِمَةَ لَنْ تَقُولَ إِلَّا حَقّاً وَأَنَّ عَلِيّاً لَمْ يَشْهَدْ إِلَّا بِحَقٍّ وَلَوْ كَانَتْ مَعَ أُمِّ أَيْمَنَ امْرَأَةٌ أُخْرَى أَمْضَيْنَاهَا لَهَا فَحَظِيَا « 17 » بِذَلِكَ عِنْدَ الْجُهَّالِ وَمَا هُمَا وَمَنْ أَمَرَهُمَا « 18 » أَنْ يَكُونَا حَاكِمَيْنِ فَيُعْطِيَانِ أَوْ يَمْنَعَانِ وَلَكِنَّ الْأُمَّةَ ابْتُلُوا بِهِمَا فَأَدْخَلَا أَنْفُسَهُمَا فِيمَا لَا حَقَّ لَهُمَا فِيهِ وَلَا عِلْمَ لَهُمَا بِهِ وَقَدْ قَالَتْ فَاطِمَةُ ع حِينَ أَرَادَ انْتِزَاعَهَا وَهِيَ فِي يَدِهَا أَ لَيْسَتْ فِي يَدِي وَفِيهَا وَكِيلِي وَقَدْ أَكَلْتُ غَلَّتَهَا وَرَسُولُ اللَّهِ ص حَيٌّ قَالا بَلَى قَالَتْ فَلِمَ تَسْأَلَانِيَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَالا لِأَنَّهَا فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ [ فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ وَإِلَّا لَمْ نُمْضِهَا قَالَتْ لَهُمَا وَالنَّاسُ حَوْلَهُمَا يَسْمَعُونَ ] « 19 » أَ فَتُرِيدَانِ أَنْ تَرُدَّا مَا صَنَعَ رَسُولُ

--> ( 12 ) « ب » و « د » : إلّا شرّا . ( 13 ) الزيادة من « الف » ، وفي « ب » و « د » هكذا : في كفّارة الأيمان والظهار أضرّ عليهم وقد قال . . . ( 14 ) أي لا يحول الناس بين عمر وفعله ذلك ، بل رضوا به وقبلوه . ( 15 ) الزيادة من « الف » . ( 16 ) الزيادة من « الف » . ( 17 ) « ب » : فخطب . ( 18 ) « ب » : فما لهما من أمرهما . ( 19 ) الزيادة من « الف » .